دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤١٠
١٤٢٨- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ أُدِّبَ أَدَباً بَلِيغاً وَ غُرِّمَ[١] دِيَتَهُ وَ هِيَ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِنْ كَانَ مُعْتَاداً لِلْقَتْلِ وَ أَدَّى أَوْلِيَاءُ الْمُشْرِكِ فَضْلَ مَا بَيْنَ دِيَتِهِ وَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ قُتِلَ بِهِ وَ يُقْتَلُ بِبَعْضِهِمْ بَعْضٌ.
١٤٢٩- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَتَلَ ذَا رَحِمٍ لَهُ أَوْ قَرِيباً[٢] قُتِلَ بِهِ وَ مَنْ قَتَلَ أُمَّهُ قُتِلَ بِهَا صَاغِراً وَ لَمْ يَرِثْ وَرَثَتُهُ تُرَاثَهُ عَنْهَا وَ يُقَادُ مِنَ الْقَرَابَاتِ إِذَا قَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إِلَّا مِنَ الْوَالِدِ إِذَا قَتَلَ الْوَلَدَ.
١٤٣٠- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَصَدَ إِلَى ضَرْبِ أَحَدٍ مُتَعَمِّداً بِمَا كَانَ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبَةٍ فَهُوَ عَمْدٌ يَجِبُ بِهِ الْقَوَدُ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ شَيْئاً غَيْرَهُ فَيُصِيبَهُ أَوْ يَعْمَلَ عَمَلًا لَا يُرِيدُهُ بِهِ فَيُصِيبَهُ.
١٤٣١- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قُتِلَ الرَّجُلُ وَ لَهُ أَوْلِيَاءٌ صِغَارٌ وَ غُيَّبٌ[٣] فَطَلَبَ الْحَاضِرُ مِنْ أَوْلِيَائِهِ الْقِصَاصَ فَلَهُ ذَلِكَ قَالَ وَ قَدِ اقْتَصَّ الْحَسَنُ ع مِنِ ابْنِ مُلْجَمٍ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ لِعَلِيٍّ ع يَوْمَئِذٍ أَوْلَادٌ صِغَارٌ لَمْ يَنْتَظِرْ بِهِمْ أَنْ يَبْلُغُوا.
١٤٣٢- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: وَلِيُّ الدَّمِ بِالْخِيَارِ يَعْنِي فِي قَتْلِ الْعَمْدِ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ قَبِلَ الدِّيَةَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ قَالَ وَ لِكُلِّ وَارِثٍ عَفْوٌ فِي الدَّمِ إِلَّا الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ فَإِنَّهُ لَا عَفْوَ لَهُمَا وَ مَنْ عَفَا عَنْ دَمٍ فَلَا حَقَّ لَهُ فِي الدِّيَةِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ.
١٤٣٣- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ زَالَ الْقَتْلُ فَإِنْ قَبِلَ الْبَاقُونَ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ الدِّيَةَ وَ كَانَ الْآخَرُونَ قَدْ عَفَوْا عَنِ
[١]. د- أدب و غرم.
[٢]. س- قريبة.
[٣]. س، ع، ط، ى، د، ز، صغار أو غيب.