دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤١
٩٣- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ وَ لَا الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ إِلَّا يَداً بِيَدٍ.
٩٤- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص إِذَا اشْتَرَيْتَ مِنْ رَجُلٍ ذَهَباً بِفِضَّةٍ أَوْ فِضَّةً بِذَهَبٍ فَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَتَقَابَضَا وَ إِنْ وَثَبَ حَائِطاً فَإِنْ قَالَ لَكَ أَرْسِلْ غُلَامَكَ مَعِي حَتَّى أُعْطِيَهُ فَلَا تَفْعَلْ وَ إِنْ كَانَ الْمَكَانُ قَرِيباً وَ إِنْ أَرْسَلْتَ مَعَهُ فَتَأْمُرُ مَنْ تُرْسِلُهُ إِذَا حَضَرَ النَّقْدُ أَنْ يَبْتَدِئَ مَعَهُ الصَّرْفَ وَ يَكُونَ هُوَ الَّذِي يُعَاقِدُهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ بَقِيَ مِنَ النَّقْدِ شَيْءٌ فَلَا خَيْرَ فِيهِ حَتَّى يَكُونَ الْقَبْضُ وَ الدَّفْعُ عَلَى الْكَمَالِ يَداً بِيَدٍ وَ إِنِ اشْتَرَى الرَّجُلُ ذَهَباً بِفِضَّةٍ وَ اشْتَغَلَ بِغَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ أَرَادَ الْقَبْضَ فَلْيُعِدْ عَقْدَ الصَّرْفِ فِي وَقْتِ الْقَبْضِ فَيَقُولُ هَذَا بِهَذَا.
٩٥- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُقْرِضَ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ وَ يَأْخُذَ أَجْوَدَ مِنْهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ.
و ذلك أن الفضة بالفضة وزنا بوزن و لا شيء فيها إن كانت إحدى الفضتين أجود من الأخرى لأنه لا يحل[١] لو كانت كذلك أن يكون بينهما فضل فإذا كان ذلك جاز أن يقضي بعضها من بعض إذا لم يكن ذلك عن شرط و قل فضة تشبه فضة في الجودة و الدناءة و لا بد أن تكون الواحدة أفضل من الأخرى بشيء ما إذا امتحنت و كانت من غير موضع واحد
[١]. كذلك في ه، ى، ع صح، س، د، ط: لا يحل إن لو كانت إلخ.