دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٣٩٩
أصلها من أربعة لأن فيها ربعا و ما يبقى للزوج الربع واحد و ما يبقى ثلاثة أسهم على خمسة لا تنقسم لا توافقها بشيء من الأجزاء فتضرب رءوس سهامهم و هي خمسة في أصل المسألة و هي أربعة فتكون عشرين للزوج خمسة و يبقى خمسة عشر سهما على خمسة لكل ابن ثلاثة أسهم. و كذلك لو قيل لك امرأة تركت زوجها و خمس أخوات لأب و أم و جدا لأب فهذه أصلها من اثنين لآن فيها نصفا و ما بقي للزوج النصف واحد و يبقى واحد بين سبعة و ذلك أن لكل أخت سهما و للجد سهمين فتضرب سبعة في أصل المسألة فتكون أربعة عشر للزوج النصف سبعة و يبقى سبعة لكل أخت سهم و للجد سهمان فقس على هذا ما ورد عليك. فأما الأصل الثاني و هي مسائل الرد كما ورد عليك منها فانظر إلى السهام التي أحرزوها قبل أن يرد عليهم الباقي فقل المال من كذا و كذا على عدد السهام إذا كان الباقي من المال ردا عليهم على قدر سهامهم. و ذلك أن يقال لك رجل هلك و ترك ابنته و أباه أو أمه فللبنت النصف ثلاثة أسهم و للأب أو للأم السدس سهم و الباقي رد عليهما على قدر سهامهما لا على قدر أصل الميراث لهما فالمال كله من أربعة ثلاثة أرباعه للبنت و ربعه للأم أو للأب و إن كانا جميعا فهي من خمسة ثلاثة أخماس المال للبنت و خمسان للأبوين لكل واحد الخمس فما ورد عليك من هذا فقسه عليه و يصح لك إن شاء الله تعالى. فإن كان مع أحد من أهل الرد أحد من الزوجين فاضرب سهامهم التي منها ينقسم المال بينهم في المسألة التي يكون منها مخرج فرض أحد الزوجين ثم اقسم ذلك بينهم و مثل ذلك أن يقال لك امرأة تركت زوجها و ابنتها و أباها فقل للزوج الربع واحد من أربعة و تبقى ثلاثة