دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٣٨٤
٧ فصل ذكر من يجوز أن يرث و من لا ميراث له
قد ذكرنا ميراث ابن الملاعنة في كتاب الطلاق
١٣٦٤- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ[١] عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص جَعَلَ مَعْقُلَةَ[٢] وَلَدِ الزِّنَاءِ عَلَى قَوْمِ أُمِّهِ وَ مِيرَاثَهُ لَهَا وَ لِمَنْ تَسَبَّبَ مِنْهُمْ بِهَا.
١٣٦٥- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي اللَّقِيطِ لَا يُورَثُ وَ لَا يَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَبَوَيْهِ وَ يَرِثُهُ وَلَدُهُ إِنْ كَانَ وَ يَرِثُ وَ يُورَثُ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِيَّةِ.
١٣٦٦- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمُشْتَرَكُ فِي وَطْءِ أُمِّهِ[٣] فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ تَعَلَّقَ بِهِ فِيهِ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةِ رَجُلٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ بَيْعُ الْوَلَدِ إِذَا وَطِئَهَا هُوَ وَ غَيْرُهُ وَ يُقْسَمُ لَهُ مِنْ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ طَلَّقَهَا رَجُلٌ فَتَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ[٤] فَهُوَ لِلْأَوَّلِ وَ إِنْ كَانَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لِلثَّانِي.
١٣٦٧- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْحَمِيلَ.
و الحميل ما ولد في بلد الشرك فعرف بعضهم بعضا في دار الإسلام و تقاروا بالأنساب و لم يزالوا على ذلك حتى ماتوا أو بعضهم فإنهم بتوارثون على ذلك و يدخل في هذا
[١]. ى- عن آبائه.
[٢]. حش ى- المعقلة بضم القاف يقال صار دم فلان معلقة على قومه أي غرما بدونه من أموالهم و بنو فلان على معاقلتهم الأولى إلى الديات التي كانت في الجاهلية الواحدة معقلة، من ضياء العلوم.
[٣]. د، س- أمة. ع، ز، ى، ط- أمه.
[٤]. حذى-« أو أكثر».