دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٣٨٣
الفرائض التي أعالها أهل العول بلا عول على كتاب الله جل ذكره و ذلك أنهم بدءوا بما بدأ الله تعالى به فقدموه و أخروا من أخر الله تعالى و لم يحطوا من حطه الله عن درجة إلى درجة دونها عن الدرجة السفلى و ذلك مثل امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمها و أختا لأبيها قال أبو جعفر ع فيها للزوج النصف ثلاثة أسهم و للإخوة من الأم سهمان و للأخت من الأب ما بقي و هو سهم فقيل له إن أهل العول يقولون للأخت من الأب ثلاثة أسهم من ستة تعول إلى ثمانية قال أبو جعفر ع و لم قالوا ذلك قيل له إن الله عز و جل يقول-[١] وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ فقال أبو جعفر فإن كانت الأخت أخا قيل ليس له إلا السدس قال ع فلم نقصوا الأخ و لم ينقصوا الأخت و الأخ أكثر تسمية قال الله عز و جل في الأخت- فَلَها[٢] نِصْفُ ما تَرَكَ و قال في الأخ وَ هُوَ يَرِثُها يعني جميع المال فلا يعطون الذي جعل الله له الجميع إلا سدسا و يعطون الذي جعل الله له النصف النصف تاما و لهذه المسألة نظائر كثيرة لو تتبعناها لطال بها الكتاب و لكن قد ذكرنا طرفا من الحجة في إسقاط العول و أصل تجوير السهام بطرحه و في ذلك ما كفى إن شاء الله تعالى
[١]. ٤/ ١٧٦.
[٢]. أيضا.