دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٣٧٩
٥ فصل ذكر مواريث ذوي الأرحام و العصبات و القرابات
١٣٥٣- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[١] وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ قَالَ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ أُولِي الْأَرْحَامِ فِي الْمَوَارِيثِ وَ لَمْ يَعْنِ أَوْلِيَاءَ النِّعْمَةِ فَأَوْلَاهُمْ بِالْمَيِّتِ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ بِالرَّحِمِ[٢] الَّتِي يَجُرُّ إِلَيْهَا.
١٣٥٤- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنَالَ[٣] مِيرَاثُ مَنْ لَهُ عَمَّةٌ أَوْ خَالَةٌ.
١٣٥٥- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: ابْنُكَ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ ابْنِكَ وَ ابْنُ ابْنِكَ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ وَ ابْنُ أَخِيكَ لِأَبِيكَ وَ أُمِّكَ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ لِأَبِيكَ وَ ابْنُ أَخِيكَ لِأَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ وَ عَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأَبِيهِ وَ ابْنُ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأَبِيهِ.
١٣٥٦- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَضَى فِي عَمَّةٍ وَ خَالَةٍ لِلْعَمَةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ وَ أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي.
١٣٥٧- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِيمَنْ تَرَكَ خَالًا وَ خَالَةً وَ عَمّاً وَ عَمَّةً فَلِلْخَالِ وَ الْخَالَةِ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً وَ لِلْعَمِّ وَ الْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ لِلذَّكَرِ
[١]. ٤/ ٣٣.
[٢]. ى- من الرحم.
[٣]. حش ى- اى لا يدخل في بيت المال.