دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٣٧٣
٣ فصل ذكر ميراث الزوجين وحدهما و مع غيرهما
قال الله عز و جل-[١] وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ فهذا مما ولي الله تعالى تفسيره و بيانه في كتابه
١٣٤١- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُمَا قَالا[٢] إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَةَ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَنْقُصُ مِنْ فَرِيضَتِهِمَا شَيْءٌ[٣] وَ لَا يُزَادَانِ عَلَيْهَا يَأْخُذُ الزَّوْجُ أَبَداً النِّصْفَ أَوِ الرُّبُعَ وَ الْمَرْأَةُ الرُّبُعَ أَوِ الثُّمُنَ لَا يُنْقَصُ الرَّجُلُ[٤] عَنِ الرُّبُعِ وَ الْمَرْأَةُ عَنِ الثُّمُنِ كَانَ مَعَهُمَا مَنْ كَانَ وَ لَا يُزَادَانِ شَيْئاً[٥] بَعْدَ النِّصْفِ وَ الرُّبُعِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا أَحَدٌ.
١٣٤٢- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَ أَبَوَيْهِ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ.
١٣٤٣- وَ عَنْهُمَا ع أَنَّهُمَا ذَكَرَا فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ وَ خَطُّ عَلِيٍّ ع بِيَدِهِ امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا لِلزَّوْجِ النِّصْفُ
[١]. ٤/ ١٢.
[٢]. ى- عن آبائه أنهم قالوا.
[٣]. س. ط، ع، ز، د، ى- فلا ينقصان من فريضتهما شيئا.
[٤]. ى- الزوج.
[٥]. حش ى- ذكر في الاقتصار أنّه لا يرد على الزوجين.