دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٣٧١
الثُّلُثَانِ وَ إِنْ تَرَكَ أَبَوَيْهِ[١] وَ أَوْلَاداً ذُكُوراً وَ إِنَاثاً فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَبَيْنَ وُلْدِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
١٣٣٨- وَ عَنْهُ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ ابْنَتَهُ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ يُقَسَّمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ وَ إِنْ كَانَ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَهُوَ لِلْأُمِّ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أَبَاهُ فَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ لِلْأَبِ سَهْمٌ وَ لِلِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ.
هذا من صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله ص و خط علي ع بيده[٢] فالرد على ما ذكر عن رسول الله ص إنما هو على قدر السهام لا على قدر أصل[٣] الميراث و قد بينه رسول الله ص أنه يرد على الأبوين و الولد بقرابة الرحم فإن ترك الميت إخوة فقد قال الله عز و جل في ذلك-[٤] فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ فحجب الأم عن الثلث بالإخوة و لم يسم لهم شيئا ميراثا فكان الباقي للأب و دل على ذلك قوله جل ذكره- وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ
١٣٣٩- وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع
[١]. حش ى- من مختصر الإيضاح في رجل ترك ابن ابن و أبا، للأب السدس، و الباقي لابن الابن و كذلك إذا كانت بنت ابن، فإن كان ابن بنت كان للأب السدس، و لابن البنت النصف حظ أمه، و يرد عليها الباقي على قدر سهمها.
[٢]. ى حذ- بيده.
[٣]. ز، س( خه)- أهل د- لا على قدر أصل أهل الميراث(؟).
[٤]. ٤/ ١١.