دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٣٧٠
السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنِ الِابْنِ لِأَنَّهُ ابْنُ مَقَامِ أَبِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَبُوهُ وَ كَذَلِكَ وَلَدُ الْوَلَدِ مَا تَسَافَلُوا[١] إِذَا لَمْ يَكُنْ أَقْرَبُ مِنْهُمْ مِنَ الْوَلَدِ فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ وَ مَنْ قَرُبَ مِنْهُمْ حَجَبَ مَنْ بَعْدُ وَ كَذَلِكَ بَنُو الْبِنْتِ وُلْدٌ فَإِذَا اجْتَمَعُوا مَعَ وُلْدِ الِابْنِ كَانَ لِوُلْدِ الِابْنِ سَهْمُ أَبِيهِمْ وَ لِوُلْدِ الْبِنْتِ سَهْمُ أُمِّهِمْ مَا كَانُوا قَلُّوا أَوْ كَثُرُوا ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً لِأَنَّهُمْ صَارُوا إِلَى حَالِ التَّقَرُّبِ بِمَنْ تَقَرَّبُوا بِهِ فَلَوْ تَرَكَ الرَّجُلُ بِنْتَ ابْنِهِ وَ ابْنَ ابْنَتِهِ كَانَ لِابْنِ الْبِنْتِ الثُّلُثُ وَ لِابْنَةِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ.
٢ فصل ذكر ميراث الوالدين مع الولد و الإخوة
قال الله عز و جل[٢] فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
١٣٣٦- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أَبَوَيْهِ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ.
و قال تعالى[٣] وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ فسمى جل ذكره للأبوين هاهنا ما سمى لهما و جعل الفضل عن ذلك للولد على ما تقدم ذكره
١٣٣٧- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ أَبَوَيْهِ وَ وَلَداً ذَكَراً فَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ وَ لِلِابْنِ مَا بَقِيَ وَ هُوَ
[١]. س، د، ط- تناسلوا، ى، ع، ز- تسافلوا.
[٢]. ٤/ ١١.
[٣]. أيضا.