دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٣٦٥
كتاب الفرائض
١ فصل ذكر ميراث الأولاد
قال الله عز و جل[١] يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ إلى قوله- فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ[٢]
١٣٢٩- رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا[٣] عَلَى أَصْلِ قَوْلِهِمْ إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا مَاتَ وَ تَرَكَ أَوْلَاداً ذُكُوراً وَ إِنَاثاً لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُمْ فَمَالُهُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[٤] فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ غَيْرَ وَلَدٍ وَاحِدٍ ذَكَرٍ فَالْمِيرَاثُ لَهُ كُلُّهُ وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً[٥] فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ بِالْمِيرَاثِ الْمُسَمَّى وَ يُرَدُّ عَلَيْهَا النِّصْفُ الثَّانِي بِالرَّحِمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْهَا رَحِماً.
ليس كما يرد من خالفنا ليبطل حق فاطمة ص من ميراث رسول الله ص على من هو في مثل حالها بدون سبب الرحم فقد أبان الله عز و جل رد قولهم عليهم من قولهم لأنهم قالوا ليس للبنت غير النصف المذكور لها في كتاب الله عز و جل و النصف الثاني للعصبة و رفضوا قول الله عز و جل[٦]
[١]. ٤/ ١١.
[٢]. زيد في كل المخطوطات ما عدا س، و ى، روايات كثيرة من كتاب الإيضاح.
[٣]. حذ- ى.
[٤]. ى- مثلا حظ الأنثى.
[٥]. ى زيد- أو ابنتين.
[٦]. ٨/ ٧٥.