دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٣٣٩
١٢٧١- وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ وَرِثَ أَرْضاً وَ أَشْيَاءَ فَتَصَدَّقَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا.
١٢٧٢- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدِهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِمْ بِصَدَقَةٍ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا فَيَرُدَّهَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَالَّذِي[١] يَقِيءُ وَ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ[٢].
١٢٧٣- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ وَالِدِي تَصَدَّقَ عَلَيَّ بِدَارٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ إِنَّ قُضَاةَ بَلَدِنَا يَقْضُونَ أَنَّهَا لِي وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ قَدْ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيَّ وَ لَسْتُ أَدْرِي هَلْ مَا يَقْضُونَ بِهِ مِنَ الصَّوَابِ أَمْ لَا فَقَالَ نِعْمَ مَا قَضَتْ بِهِ قُضَاتُكُمْ وَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَالِدُكَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلَّهِ فَمَا جُعِلَ لِلَّهِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ فِيهِ فَإِنْ أَنْتَ خَاصَمْتَهُ فَلَا تَرْفَعْ عَلَيْهِ صَوْتَكَ فَإِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ فَاخْفِضْ أَنْتَ صَوْتَكَ قَالَ لَهُ إِنَّ أَبِي قَدْ تُوُفِّيَ قَالَ فَطِبْ بِهَا نَفْساً.
١٢٧٤- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَةِ يَجْعَلُهَا الرَّجُلُ[٣] لِلَّهِ مَبْتُولَةً[٤] هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ إِذَا جَعَلَهَا لِلَّهِ فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا.
١٢٧٥- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنْ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثْتَهَا فَهِيَ لَكَ بِالْمِيرَاثِ وَ لَا بَأْسَ بِهَا- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِذَا تَصَدَّقَ
[١]. ع- مثل الذي.
[٢]. د، ع- فيه.
[٣]. ط، س، ى، د، ز، ع- سئل عن الرجل يجعل الصدقة للّه إلخ.
[٤]. حش ى- مبتولة أي قطعا.