دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٣٣٥
وَ نَوَافِلَهَا[١].
و هي الترغيب في الصدقة على السائل و المحروم و القانع و المعتر و الهبات و الصلات و العتق و العارية و القرض و وجوه المعروف التي يتنفل بها الإنسان من وجوه الترغيب و المسارعة في الخيرات من غير أن يكون ذلك فرضا لازما لا يجوز تركه و لا سنة لازمة يحرم خلافها و قد روينا عن أهل البيت ص في رد السؤال ما سنذكر بعضه مما يدل على ما ذكرناه مع ما تقدم ذكره و أن إعطاءهم ليس بفريضة إلا من الزكاة الواجبة
١٢٦٤- وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: انْظُرُوا السَّائِلَ فَإِنْ صَدَّقَتْهُ قُلُوبُكُمْ فَأَعْطُوهُ فَإِنَّهُ صَادِقٌ.
١٢٦٥- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّ سَائِلًا هَتَفَ بِبَابِهِ فَقَالَ لَهُ يُغْنِينَا[٢] اللَّهُ وَ إِيَّاكَ فَأَعَادَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَلَحَّ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ إِنْ أَرَدْتَ فَغَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْخَمِيسِ ثُمَّ قَالَ لِمَنْ حَضَرَ مِنْ أَصْحَابِهِ إِنَّ الصَّدَقَةَ تُضَاعَفُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ كَانَ[٣] يَتَصَدَّقُ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ بِدِينَارٍ.
١٢٦٦- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ وَقَفَ بِهِ سَائِلٌ وَ هُوَ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَسَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَ الثَّالِثُ فَسَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعُ فَقَالَ لَهُ رَزَقَنَا اللَّهُ وَ إِيَّاكَ ثُمَّ قَالَ
[١]. ز، ى- ثم ذكر نوافلها، حذ ع.
[٢]. س، ز، د، ى- ط، ع- يغنينى.
[٣]. س- و عنه أنّه كان إلخ.