دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٣١٥
٤ فصل ذكر المدبرين
التدبير أن يقول المولى المالك الجائز الأمر لمملوكه و هو صحيح أو مريض أنت بعد موتي حر لوجه الله أو متى ما مت فأنت مدبر أو ما يشبه هذا من الكلام فإذا قال ذلك كان مدبرا في حياته و يعتق من ثلث ماله بعد موته بإجماع فيما علمناه
١١٨٥- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.
١١٨٦- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ أَذِنَ لِرَجُلٍ فِي بَيْعِ مُدَبَّرٍ أَرَادَ بَيْعَهُ.
١١٨٧- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ مَا لَمْ يَمُتْ مَنْ دَبَّرَهُ غَيْرَ رَاجِعٍ عَنْ تَدْبِيرِهِ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ إِنْ شَاءَ أَمْضَى فِي[١] تَدْبِيرِهِ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهِ إِنَّمَا هُوَ كَرَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَإِنْ بَدَا لَهُ فَغَيَّرَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ بَطَلَ مِنْهَا مَا رَجَعَ عَنْهُ وَ إِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَمُوتَ مَضَتْ مِنْ ثُلُثِهِ.
١١٨٨- وَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا لَا بَأْسَ بِبَيْعِ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ[٢] إِذَا ثَبَتَ الْمَوْلَى عَلَى تَدْبِيرِهِ وَ لَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ فَيَشْتَرِي الْمُشْتَرِي خِدْمَتَهُ فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهُ عَتَقَ مِنْ ثُلُثِهِ.
١١٨٩- وَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ الْمُدَبَّرَةَ.
[١]. ز، ى، ع- أمضى تدبيره.
[٢]. ى- المدبر يباع إذا ثبت المولى إلخ.