دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٣٠٨
١١٥٦- وَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مِنْهُ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ فَهُوَ حُرٌّ حِينَ يَمْلِكُهُ وَ لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ[١].
١١٥٧- وَ عَنْهُمْ ص أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ نَكَحَ أَمَةً وَ شَرَطَ لَهُ مَوَالِيهَا أَنَّ وُلْدَهُ مِنْهَا أَحْرَارٌ فَالشَّرْطُ جَائِزٌ وَ إِنْ شَرَطُوا لَهُ أَنَّ أَوَّلَ وَلَدٍ تَلِدُهُ حُرٌّ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ مَمْلُوكٌ فَالشَّرْطُ كَذَلِكَ جَائِزٌ وَ إِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ عَتَقَا مَعاً.
١١٥٨- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا شَهِدَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنَّ الْمَوْرُوثَ أَعْتَقَ عَبْداً مِنْ عَبِيدِهِ لَمْ يُضَمَّنِ الشَّاهِدَ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِي نَصِيبِهِ.
١١٥٩- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَتَبَ بِعِتْقِ مَمْلُوكِهِ وَ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَنْطِقَ.
١١٦٠- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ شَرَطَهُ عَلَيْهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ.
١١٦١- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: تُعْتِقُ الْمَرْأَةُ وَ تَفْعَلُ فِي مَالِهَا مَا شَاءَتْ دُونَ زَوْجِهَا وَ غَيْرِهِ وَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا مِنْ مَالِهَا إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهَا.
١١٦٢- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ حَمْلًا لِمَمْلُوكَةٍ أَوْ قَالَ لَهَا مَا وَلَدْتِ أَوْ أَوَّلُ وَلَدٍ وَلَدْتِهِ فَهُوَ حُرٌّ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَ لَوْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ عَتَقَا جَمِيعاً.
١١٦٣- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ وَ اسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا فَلَيْسَ الِاسْتِثْنَاءُ بِشَيْءٍ وَ تُعْتَقُ وَ مَا وَلَدَتْ فَهُوَ حُرٌّ.
[١]. حش ى- قال في مختصر الآثار: و ذو الرحم المحرم أن يكون مع من يملكه بمنزلة ما لو كان أحدهما امرأة لم يحل نكاحها للآخر، و ما كان سوى ذلك من القرابات الذين يحل بعضهم لبعض فجائز ملكهم إذا ملكوا بوجه جائز.