دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٣٠٧
١١٥٢- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى عَبْداً أَوْ أَمَةً فَأَعْتَقَهُ عَلَى أَنَّهُ مَتَى وَجَدَ ثَمَنَهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ فَذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ مَتَى وَجَدَ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ إِنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ أَمَتَهُ فَذَلِكَ يَلْزَمُهُ وَ إِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ غَيْرَهَا حُرَّةً أَوْ مَمْلُوكَةً لِغَيْرِهِ لِيُخْرِجَ وُلْدَهُ مِنْ مِلْكِهِ فَعَلَيْهِ كَذَا وَ كَذَا مِنَ الْمَالِ فَالشَّرْطُ لَهُ لَازِمٌ.
١١٥٣- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ يَدُسُّ مَالًا مَعَ رَجُلٍ فَيَشْتَرِيَهُ بِهِ فَيُعْتِقَهُ وَ لَمْ يَعْلَمِ الْمَوْلَى بِالْمَالِ وَ لَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ فَالْمَوْلَى بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَعَادَهُ رَقِيقاً وَ احْتَبَسَ الْمَالَ أَوْ رَدَّهُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ.
١١٥٤- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ قَدْ عَلِمَهُ مَوْلَاهُ وَ تَرَكَهُ لَهُ فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ الْمُعْتَقِ فَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى لَمْ يَعْلَمْ بِالْمَالِ ثُمَّ أَعْتَقَهُ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ هُوَ أَوْ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَلَهُ وَ لَهُمْ أَخْذُ الْمَالِ.
١١٥٥- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا الْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ شَيْئاً إِلَّا مَا مَلَكَ[١] مَوْلَاهُ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتَقَ وَ لَا أَنْ يَتَصَدَّقَ وَ لَا يَهَبَ مِمَّا فِي يَدَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَوْلَى أَبَاحَ لَهُ ذَلِكَ أَوْ أَقْطَعَهُ مَالًا مِنْ مَالِهِ أَوْ أَبَاحَ لَهُ مَا فَعَلَهُ فِيهِ أَوْ جَعَلَ عَلَيْهِ ضَرِيبَةً[٢] يُؤَدِّيهَا إِلَيْهِ وَ أَبَاحَ لَهُ مَا أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ هَذَا مَعْنَى مَا رُوِّيْنَاهُ عَنْهُمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَ إِنِ اخْتَلَفَ لَفْظُهُمْ فِيهِ[٣].
[١]. س. ى، ز، د، ط، ع- ملكه.
[٢]. حش ى- الضريبة ما يضرب على الإنسان من جزية و غيرها: يقال: كم ضريبة عندك أى غلة، من الضياء.
[٣]. حذف في س.