دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٣٠٦
١١٤٩- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ بَعْضَ عَبِيدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ وَ لَمْ يُعْلَمْ مَنْ أَعْتَقَ أَوَّلًا مِنْهُمْ إِذَا لَمْ يُسَمِّهِ قَالَ ع يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَيُعْتَقُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ص فَإِنْ سَمَّاهُمْ فَقَالَ أَعْتِقُوا عَنِّي فُلَاناً وَ فُلَاناً نُظِرَ[١] فِي ثُلُثِهِ وَ فِي أَثْمَانِهِمْ ثُمَّ بُدِئَ بِعِتْقِ مَنْ سَمَّاهُ أَوَّلًا فَأَوَّلًا فَإِنْ خَرَجَ الثُّلُثُ عَلَى الرُّءُوسِ عَتَقُوا وَ إِنْ فَضَلَ مِنْهُ مَا لَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الَّذِي يَلِي مَنْ خَرَجَ آخِراً مِنْهُمْ فَإِنْ كَانَ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ السُّدُسُ فَمَا فَوْقَهُ وُقِفَ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَ كَانَ الْبَاقُونَ مِيرَاثاً وَ إِنَّمَا يُبْدَأُ بِعِتْقِ مَنْ سَمَّاهُ فِي مَالِ الْعِتْقِ[٢] الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ اللَّفْظُ لِأَبِي جَعْفَرٍ.
و توقيت ما يبقى فيمن عجز عنه الثلث على ما تقدم ذكره عن أبي عبد الله جعفر بن محمد بن علي ص
١١٥٠- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً أَوْ أَمَةً بِنَسِيئَةٍ ثُمَّ أَعْتَقَ الْعَبْدَ أَوْ أَوْلَدَ الْأَمَةَ وَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ قَامَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ فِي حَالِ الْعِتْقِ بِالثَّمَنِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ شَيْئاً فَقَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ أَعْتَقَ أَوْ أَوْلَدَ الْجَارِيَةَ وَ قَبْلَ ذَلِكَ حِينَ اشْتَرَاهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا مَلِيّاً[٣] بِالثَّمَنِ فَالْعِتْقُ جَائِزٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً لَا مَالَ لَهُ فَالْعِتْقُ بَاطِلٌ وَ يَرْجِعُ الْبَائِعُ فِيهِمَا.
١١٥١- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ أَعْتَقَ أَبَا بيرز[٤] [نَيْزَرٍ] وَ حَبْتَراً[٥] وَ رِيَاحاً وَ زُرَيْقاً[٦] عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِي ضَيْعَةٍ حَبَسَهَا[٧] أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ هُمْ أَحْرَارٌ فَعَمِلُوا ثُمَّ عَتَقُوا.
[١]. س- نظروا.
[٢]. ز، س- حذ،« فى مال العتق».
[٣]. س، ى حش- الملى بالشيء القادر.
[٤]. س، ط. ى، د، ز، ع- أبا بيزر.
[٥]. س، ز، ع. ى، د، ط- جبيل.
[٦]. س- رزيقا. ى، د، ز، ط، ع- زريقا.
[٧]. حش ى- أى وقف.