دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٣٠٤
١١٤١- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ لَمْ يُجْزِهِ أَنْ يُعْتِقَ أَعْمَى وَ لَا مُقْعَداً وَ لَا مَنْ لَا يُغْنِي شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ وَقَّتَ ذَلِكَ.
١١٤٢- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع مِثْلَ ذَلِكَ.
١١٤٣- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ إِنِ اشْتَرَيْتُ غُلَاماً فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ وَ إِنِ اشْتَرَيْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ صَدَقَةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ وَ إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ كُلُّهُ بِشَيْءٍ إِنَّمَا يُطَلِّقُ وَ يُعْتِقُ وَ يَتَصَدَّقُ بِمَا يَمْلِكُ.
١١٤٤- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ وَ هُوَ لَهُ كُلُّهُ فَهُوَ حُرٌّ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ.
١١٤٥- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ يَعْنِي وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ يُعْتَقُ ثُلُثُهُ وَ يَكُونُ الثُّلُثَانِ لِلْوَرَثَةِ.
١١٤٦- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ لَهُ فِيهِ شُرَكَاءُ[١] أَعْتَقَ مِنْهُ حِصَّتَهُ وَ يَبْقَى الْقَوْمُ الْبَاقُونَ عَلَى حِصَصِهِمْ وَ يَلْزَمُ الْمُعْتِقَ إِنْ كَانَ مُوسِراً عِتْقُ مَا بَقِيَ مِنْهُ وَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى أَصْحَابِهِ الَّذِينَ لَمْ يُعْتِقُوا قِيمَةَ حِصَصِهِمْ يَوْمَ أَعْتَقَهُ وَ إِنْ كَانَ مُعْسِراً فَهُمْ عَلَى حِصَصِهِمْ فَمَتَى أَدَّى إِلَيْهِمُ الْعَبْدُ أَوِ الْمُعْتِقُ ذَلِكَ عَتَقَ الْعَبْدُ وَ إِلَّا خَدَمَهُمْ بِالْحِصَصِ أَوِ اسْتَسْعَوْهُ إِنِ اتَّفَقَ مَعَهُمْ عَلَى السِّعَايَةِ وَ إِنْ أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ وَ كَانَ الْمُعْتِقُ الْأَوَّلُ مُعْسِراً وَ الثَّانِي مُوسِراً لَزِمَهُ لِلْبَاقِينَ غَيْرِ الْمُعْتِقِ الْأَوَّلِ مَا كَانَ لَزِمَهُ الْأَوَّلُ فَإِنْ أَيْسَرَ يَوْماً مَا رَجَعَ بِهِ عَلَيْهِ وَ كَذَلِكَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمُ الَّذِي رُوِّيْنَاهُ عَنْهُمْ ص وَ إِنِ اخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُهُمْ فِيهِ.
[١]. ز- شريك.