دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٩٤
عَلَيْهِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا حِينَ يَحْضُرُ الشُّهُودُ لِطَلَاقِهَا أَجْزَى ذَلِكَ مِنَ الْمُتْعَةِ[١].
١١٠٦- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُمَا قَالا لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا مُتْعَةٌ.
١٠ فصل ذكر الرجعة
قال الله عز و جل[٢] يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ إلى قوله فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ و قال الله عز و جل-[٣] وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ إلى قوله وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً و قد ذكرنا فيما تقدم أن المطلق للسنة أو للعدة يملك الرجعة ما لم تنقض العدة فإن انقضت العدة و كان قد طلقها ثلاثا بانت منه و لم تحل له إلا بعد زوج و إن كان إنما طلقها واحدة للسنة ثم تركها فلم يراجعها حتى انقضت عدتها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب يتزوجها إن شاء و شاءت بنكاح مستقبل و تكون عنده على ما بقي من طلاقها
١١٠٨- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُمَا قَالا فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى[٤] وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ قَالا
[١]. حش ى- و إذا طلقت المرأة للسنة أو للعدة فلها المتعة و ليس لبائن متعة و لا متعة في نكاح فاسد، من مختصر المصنّف.
[٢]. ٦٥/ ١- ٢.
[٣]. ٢/ ٢٢٨.
[٤]. ٢/ ٢٣١.