دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٨٨
١٠٨٣- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[١] وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ قَالَ الرِّيبَةُ مَا زَادَ عَلَى شَهْرٍ فَإِنْ مَضَى لَهَا شَهْرٌ وَ لَمْ تَحِضْ وَ كَانَتْ فِي حَالِ مَنْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ اعْتَدَّتْ بِالشُّهُورِ فَإِنْ عَادَ عَلَيْهَا الْحَيْضُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كَانَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِالْأَقْرَاءِ وَ تَسْتَأْنِفَ الْعِدَّةَ وَ إِنْ حَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ صَارَتْ مِنَ الْمُؤْيَسَاتِ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالشُّهُورِ وَ إِنْ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ مِنْ يَوْمِ مَوْتِهِ وَ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لِأَنَّهَا قَدْ دَخَلَتْ فِي حُكْمٍ ثَانٍ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْحُكْمِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ.
١٠٨٤- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ الْآخَرُ.
١٠٨٥- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي تُطَلَّقُ فِيهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الطَّلَاقَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي قَبْلِ الْعِدَّةِ.
١٠٨٦- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَ تَعْتَدُّ الْمُخْتَلِعَةُ فِي بَيْتِهَا كَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ إِلَّا أَنَّهُ لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى الرَّجْعَةِ عَقَدَا نِكَاحاً مُسْتَقْبِلًا.
١٠٨٧- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ أَعْتَقَهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ.
١٠٨٨- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا تَعْتَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ زَوْجِهَا الْعَبْدِ فِي الطَّلَاقِ وَ الْوَفَاةِ كَمَا تَعْتَدُّ مِنَ الْحَرِّ وَ كَذَلِكَ
[١]. ٦٥/ ٤.