دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٨٢
١٠٦١- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ عَنْ جَعْفَرٍ[١] أَنَّهُمَا قَالا إِذَا تَلَاعَنَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ الْإِمَامِ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يَجْتَمِعَا بِنِكَاحٍ أَبَداً وَ لَا يَحِلُّ لَهُمَا الِاجْتِمَاعُ وَ يُنْسَبُ الْوَلَدُ الَّذِي تَلَاعَنَا عَلَيْهِ إِلَى أُمِّهِ وَ أَخْوَالِهِ وَ يَكُونُ أَمْرُهُ وَ شَأْنُهُ إِلَيْهِمْ وَ مَنْ قَذَفَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ يَنْقَطِعُ نَسَبُهُ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي لَاعَنَ أُمَّهُ فَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ وَ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ مَنْ تَسَبَّبَ إِلَيْهِ بِهَا.
١٠٦٢- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ إِنْ لَمْ يُلَاعِنِ الرَّجُلُ بَعْدَ أَنْ رَمَى الْمَرْأَةَ عِنْدَ الْوَالِي جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ لَاعَنَ وَ لَمْ تُلَاعِنِ الْمَرْأَةُ رُجِمَتْ وَ إِنْ تَلَاعَنَا وَ كَانَ قَدْ نَفَى الْوَلَدَ أَوِ الْحَمْلَ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا أَنْ يَكُونَ مِنْهُ ثُمَّ ادَّعَاهُ بَعْدَ اللِّعَانِ فَإِنْ الِابْنِ[٢] يَرِثُهُ وَ لَا يَرِثُ هُوَ الِابْنَ بِدَعْوَاهُ بَعْدَ أَنْ لَاعَنَ عَلَيْهِ وَ نَفَاهُ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ اللِّعَانِ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ لَحِقَ[٣] بِهِ الْوَلَدُ وَ كَانَتِ امْرَأَتُهُ بِحَالِهَا.
١٠٦٣- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُلَاعَنَةِ[٤] الَّتِي يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا وَ يُلَاعِنُهَا وَ يُفَارِقُهَا ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَلَدُ وَلَدِي وَ يُكْذِبُ نَفْسَهُ قَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تُرْجَعُ إِلَيْهِ أَبَداً فَأَمَّا الْوَلَدُ فَإِنَّهُ يُرَدُّ عَلَيْهِ إِذَا ادَّعَاهُ وَ لَا يَدَعُ وَلَدَهُ[٥] وَ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ يَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ وَ لَا يَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ وَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ وَ أَخْوَالُهُ أَوْ لِمَنْ تَسَبَّبَ بِأَسْبَابِهِمْ وَ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَ جُلِدَ الْحَدَّ وَ كَانَتِ امْرَأَتَهُ
[١]. س، ز، ط، ع. د، ى،- و عن على و أبى جعفر ع.
[٢]. ز- الولد.
[٣]. ى- الحق.
[٤]. ط- المتلاعنة.
[٥]. س- و لا ادع ولده، ى- و لا يدع ولده، ط- و لا يدع الولد، ز- و لا ادعى ولده، د- و لا يدعيه ولده( صح؟)، ع حذ.