دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٨٠
١٠٥٥- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَامَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ شَهْراً فَمَا دُونَهُ ثُمَّ أَفْطَرَ لِعِلَّةٍ أَوْ لِغَيْرِ عِلَّةٍ فَقَدْ هَدَمَ[١] صَوْمَهُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الصَّوْمَ مِنْ أَوَّلِهِ حَتَّى يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ صَامَ شَهْراً وَ دَخَلَ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي ثُمَّ قَطَعَ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ مَا بَقِيَ مِنَ الشَّهْرَيْنِ لِأَنَّهُ قَدْ تَابَعَ بَيْنَهُمَا.
١٠٥٦- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ فِي إِطْعَامِ الْمُظَاهِرِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً كُلَّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ.
١٠٥٧- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ[٢] لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ.
و قد يشبه أن يكون نصف الصاع الذي ذكره علي ع من شعير و المد الذي ذكره جعفر بن محمد ع من بر و هما يستويان و يتقاربان في القدر و الكفاية فالذي جاء عن علي ص هو ما يؤمر به المستطيع لذلك و المد الذي ذكر جعفر بن محمد ص أنه يجزئ يدخل مدخل التوسعة و الرخصة فالأولى ما جاء عن علي ع[٣]
٥ فصل ذكر اللعان
قال الله عز و جل[٤] وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ-
[١]. س- هدم. ط، د، ى،- انهدم. ع، ز- انهدم الصوم.
[٢]. س- كفارة الطعام.
[٣]. في س- المتن ناقص، ط، ع، ز- فالذى جاء عن على ص هو ما يؤمر به المستطيع لذلك، و المد الذي ذكر جعفر بن محمّد ص أنّه يجزئ يدخل مدخل التوسعة و الرخصة إلخ.
[٤]. ٢٤/ ٦.