دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٧٤
١٠٣٠- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْعَبْدُ إِنْ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ لَزِمَهُ الْإِيلَاءُ وَ حَدُّهُ شَهْرَانِ فَإِذَا مَضَى الشَّهْرَانِ أُوقِفَ.
١٠٣١- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ إِيلَاءٍ دُونَ الْحَدِّ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ.
١٠٣٢- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي فَيْئَةِ الْمُؤْلِي إِذْ قَالَ الرَّجُلُ قَدْ فَعَلْتِ وَ أَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ وَ لَا إِيلَاءَ.
١٠٣٣- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِيلَاءٌ فَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كَانَ الْإِيلَاءَ وَ لَيْسَ لَهُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَ مَا دُونَهَا إِيلَاءٌ.
٤ فصل ذكر الظهار
قال الله تعالى-[١] الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إلى آخر ذكر الظهار
١٠٣٤- رُوِّينَا[٢] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَقَالَ اذْهَبْ وَ أَعْتِقْ رَقَبَةً فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ لَيْسَ عِنْدِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خُذْ هَذَا الْبُرَّ فَأَطْعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَقَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ[٣] مَا أَعْلَمُ بَيْنَ لَابَتَيْهَا[٤] أَحَداً
[١]. ٥٨/ ٢.
[٢]. س- و عن جعفر بن محمّد ع.
[٣]. س، ز، ط. ى، ع، د- بالحق نبيا.
[٤]. ى حش اللابة الحرة، و في الحديث ما بين لابتى المدينة.