دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٧٢
ثُمَّ يَهْجُرُهَا فَلَا يُجَامِعُهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ[١] أَوْ يُطَلِّقَ.
١٠٢١- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ أُوقِفَ عُمَرُ بْنُ الْحَارِثِ وَ قَدْ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عِنْدَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَقَالَ إِمَّا أَنْ تَفِيءَ وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ قَالَ ع إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ[٢] فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أُوقِفَ[٣] فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَ إِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ مَكَانَهُ وَ إِنْ لَمْ تُقِمِ الْمَرْأَةُ تَطْلُبُ بِحَقِّهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَ إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ إِنْ طَلَبَتْهُ الْمَرْأَةُ وَ بَعْدَ أَنْ يُخَيَّرَ فِي أَنْ يَفِيءَ أَوْ أَنْ يُطَلِّقَ وَ هُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ يُوقَفْ- وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع هِيَ امْرَأَتُهُ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يُوقَفَ وَ إِنْ أَمْسَكَهَا سَنَةً وَ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ قَوْلٌ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَمَا سَكَتَتْ وَ رَضِيَتْ فَهُوَ فِي حِلٍّ وَ سَعَةٍ فَإِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْوَالِي[٤] قِيلَ لَهُ إِمَّا أَنْ تَفِيءَ وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ مَتَى قَامَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ عَلَيْهِ أُوقِفَ لَهَا وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ حِينٍ قَالَ وَ الْفَيْءُ الْجِمَاعُ وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ لِمَرَضٍ أَوْ عِلَّةٍ أَوْ سَفَرٍ فَأَقَرَّ بِلِسَانِهِ اكْتُفِيَ بِمَقَالَتِهِ وَ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا فِي الْفَرْجِ إِلَّا أَنْ يُحَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجِمَاعِ فَلَا يَجِدَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَإِذَا قَالَ بِلِسَانِهِ عِنْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ وَ أَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ جَازَ.
١٠٢٢- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أُوقِفَ[٥] الْمُؤْلِي وَ عَزَمَ عَلَى الطَّلَاقِ خُلِّيَ عَنْهَا حَتَّى تَحِيضَ أَوْ تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا ثُمَّ هُوَ
[١]. حش ى- الفيئة بالهمز من فاء إذا رجع.
[٢]. ع، د- من امرأته.
[٣]. س شكل كذا أوقف.
[٤]. ى- القاضي، ز- حذ« إلى الوالى».
[٥]. كذا في س.