دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٧
و قال آخرون في العرايا وجوها قريبة المعاني من هذه و كلها قريب بعضها[١] من بعض
٥٠- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ السُّنْبُلِ بِالْحِنْطَةِ وَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ[٢] وَ إِنْ سَنْبَلَ بِحِنْطَةٍ إِذَا كَانَ الْبَيْعُ إِنَّمَا يَقَعُ عَلَى الزَّرْعِ لَا عَلَى السُّنْبُلِ وَ كَذَلِكَ الرِّطَابُ[٣].
٥١- وَ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ حَصَائِدِ الْحِنْطَةِ وَ الرِّطَابِ فَرَخَّصَ فِيهِ.
٥٢- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ يَعْنِي قَدْ ذُكِّرَتْ فَثَمَرُهَا[٤] لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ[٥].
٥ فصل ذكر ما نهي عنه من الغش و الخداع في البيوع
٥٣- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص
[١]. ه، د- بعضه.
[٢]. حش ه، س- قال في ذات البيان: الزرع الأخضر إذا بيع على أن يحصد بحاله فذلك جائز، و إذا بيع على أن يبقى حتّى يتم و يحصد فذلك غير جائز.
[٣]. زيد في ه- فرخص فيه( غ)، حش ه، قال في الاختصار: و لا يجوز بيع الزرع قبل أن يتسنبل إلّا على أن يحصد بحاله إذا بيع بحنطة، فأما على أن يترك حتّى يتسنبل و يعقد فلا، و ان اشترى بغير حنطة فحصد أو ترك حتّى تسنبل، فلا بأس بذلك.
[٤]. س، ط، د ى ع. ه- فثمرتها.
[٥]. حش ه- قال في مختصر الآثار: و يدخل في حكم هذا ما بيع من الشجر و فيها ثمار، قد صارت إلى حال ما يصير ثمار النخل في حين الآبار، فإن لم يشترطها المشترى فهي للبائع.