دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٦٢
٩٩٤- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع[١] أَنَّهُ قَالَ: مَنْ طَلَّقَ لِعِدَّةٍ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَلَيْسَ الْفَضْلُ عَلَى الْوَاحِدَةِ بِطَلَاقٍ وَ إِنْ طَلَّقَهَا بِغَيْرِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَ لَوْ طَلَّقَهَا وَ لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ[٢].
يعني ع في النية[٣] ما بينه و بين الله فأما إن طلق للسنة و أشهد ثم قال لم أنو الطلاق لم يجز ذلك في الحكم و نيته فيما بينه و بين الله عز و جل
٩٩٥- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي قَالَ أَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لَا قَالَ اغْرُبْ[٤].
٩٩٦- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَوْ وَلِيتُ أَمْرَ النَّاسِ لَعَلَّمْتُهُمُ الطَّلَاقَ وَ كَيْفَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُطَلِّقُوا ثُمَّ لَوْ أُوتِيتُ بِرَجُلٍ قَدْ خَالَفَ ذَلِكَ لَأَوْجَعْتُ ظَهْرَهُ وَ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ السُّنَّةِ لَرَدَدْتُهُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ وَ لَوْ مَلَكْتُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئاً لَأَقَمْتُهُمْ بِالسَّيْفِ وَ السَّوْطِ حَتَّى يُطَلِّقُوا لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
٩٩٧- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي لِلْعِدَّةِ بِغَيْرِ شُهُودٍ قَالَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ.
٩٩٨- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِلْعِدَّةِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ أَشْهَدَ فِيهِ فَهِيَ طَالِقٌ وَاحِدَةً[٥].
و قوله هذا ع بين لمن تدبره لأنه إذا قال هي طالق فقد طلقت[٦] واحدة و قوله بعد ذلك
[١]. س، ط، ع، ز. ذ ى- و أبي عبد اللّه( ع).
[٢]. د، ى- طلاقا.
[٣]. ع- يعنى( ص) عليه البينة.
[٤]. حس ى- غرب أي بعد يقال اغرب عنى و منه غروب الشمس، ط- اغرب عنى.
[٥]. س- فهى طالق طلاقا واحدة.
[٦]. ى- طلق.