دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٥٥
٩٦٦- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْراً فَقَّهَهُمْ فِي الدِّينِ وَ رَزَقَهُمُ الرِّفْقَ فِي مَعَايِشِهِمْ وَ الْقَصْدَ فِي شَأْنِهِمْ.
٩٦٧- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اقْتَصَدَ فِي مَعِيشَتِهِ رَزَقَهُ اللَّهُ وَ مَنْ بَذَّرَ حَرَمَهُ اللَّهُ.
٩٦٨- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى مَا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بَاعَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ.
٩٦٩- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْكَمَالُ كُلُّ الْكَمَالِ التَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ وَ الصَّبْرُ عَلَى النَّائِبَةِ وَ التَّقْدِيرُ فِي الْمَعِيشَةِ.
٩٧٠- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: جَهْدُ[١] الْبَلَاءِ كَثْرَةُ الْعِيَالِ وَ قِلَّةُ الْمَالِ وَ قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ.
٩٧١- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ اسْتُؤْنِيَ[٢] فَإِنْ جَاءَهَا بِشَيْءٍ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً أُجِّلَ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
٩٧٢- وَ عَنْهُ ع أَنَّ امْرَأَةً اسْتَعْدَتْهُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِضْرَاراً لَهَا فَحَبَسَهُ فِي نَفَقَتِهَا.
٩٧٣- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ.
٩٧٤- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَضَى عَلَى رَجُلٍ لِامْرَأَتِهِ وَ كَانَتْ تُرْضِعُ وَلَداً لَهُ بِرُبُعِ مَكُّوكٍ[٣] مِنْ طَعَامٍ وَ جَرَّةٍ مِنْ مَاءٍ وَ لَيْسَ فِي هَذَا تَوْقِيتٌ وَ قَدْ فَرَّقَ
[١]. حش ى- أى شدة.
[٢]. حش س- انتظر.
[٣]. حش ز- مكيال يسع صاعا و نصف صاع.