دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٥٤
١٥ فصل ذكر النفقات على الأزواج
قال الله عز و جل-[١] قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ الآية و قال الله عز و جل[٢] وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً
٩٦٠- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ وَ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.
٩٦١- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْبَعَ الرَّجُلُ وَ يُجِيعَ أَهْلَهُ وَ قَالَ كَفَى بِالرَّجُلِ هَلَاكاً أَنْ يُضِيعَ مَنْ يَعُولُ وَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضِيعَ مَنْ يَعُولُ.
٩٦٢- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: سَبْعٌ مِنْ سَوَابِقِ الْأَعْمَالِ فَعَلَيْكُمْ بِهِنَّ فَذَكَرَهُنَّ وَ قَالَ فِيهِنَّ وَ النَّفَقَةُ عَلَى الْعِيَالِ.
٩٦٣- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ[٣] سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ.
٩٦٤- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ[٤] وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً قَالَ لَيْسَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَبْذِيرٌ.
٩٦٥- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: الرِّفْقُ نِصْفُ الْعَيْشِ وَ مَا عَالَ امْرُؤٌ فِي اقْتِصَادٍ.
[١]. ٣٣/ ٥٠.
[٢]. ٤/ ٥.
[٣]. حش ى- أى البدل و العوض.
[٤]. ١٧/ ٢٦.