دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٥٣
أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ لَيَالٍ وَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِي الثَّلَاثِ مَا أَحَبَّ مِمَّا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ[١] قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ إِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَهُ أَنْ يَخُصَّ إِحْدَاهُمَا بِالثَّلَاثِ اللَّيَالِي الَّتِي هِيَ لَهُ وَ يُقَسِّمُ لِلْوَاحِدَةِ لَيْلَتَهَا وَ كَذَلِكَ إِنْ كُنَّ ثَلَاثاً قَسَّمَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ لَيْلَتَهَا مِنَ الثَّلَاثِ وَ يَخُصُّ بِالرَّابِعَةِ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ وَ إِنْ كُنَّ أَرْبَعَةً لَمْ يُفَضِّلْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ عَلَى الْأُخْرَى.
٩٥٦- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى-[٢] وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ الْآيَةَ فَقَالَ عَنْ مِثْلِ هَذَا فَاسْأَلُوا ذَلِكَ الرَّجُلَ يَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ فَيَعْجِزُ عَنْ إِحْدَاهُمَا أَوْ تَكُونُ دَمِيمَةً[٣] فَيَمِيلُ عَنْهَا وَ يُرِيدُ طَلَاقَهَا وَ تَكْرَهُ هِيَ ذَلِكَ فَتُصَالِحُهُ عَلَى أَنْ يَأْتِيَهَا وَقْتاً بَعْدَ وَقْتٍ أَوْ عَلَى أَنْ تَضَعَ لَهُ حَظَّهَا مِنْ ذَلِكَ.
٩٥٧- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الْوَاحِدَةُ أَوِ الثَّلَاثُ فَيَتَزَوَّجُ بِكْراً قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ بِكْراً أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَ لَيَالٍ وَ إِنْ تَزَوَّجَ ثَيِّباً أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ يُقَسِّمُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالسَّوَاءِ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ.
٩٥٨- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ النِّسَاءُ يَغْشَى[٤] بَعْضَهُنَّ دُونَ بَعْضٍ قَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ فِي لَيْلَتِهَا وَ يَقِيلَ عِنْدَهَا فِي صُحْبَتِهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا إِنْ لَمْ يَنْشَطْ لِذَلِكَ.
٩٥٩- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ النِّسَاءُ فَيَخْرُجُ إِلَى السَّفَرِ قَالَ إِذَا انْصَرَفَ بَدَأَ بِمَنْ لَهَا الْحَقُّ.
[١]. حش ى- أى ما أحبّ من وطء سريته أو عبادة أو صنعة و غير ذلك.
[٢]. ٤/ ١٢٨.
[٣]. حش ى- أى بلا حسن، حش س- قبيحة.
[٤]. حش س- غشيها أي جامعها.