دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٤٩
عَبْدَهُ قَالَ لَهُ قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ وَ يُعْطِيهَا مِنْ قِبَلِهِ شَيْئاً مَا كَانَ وَ لَوْ كَانَ مُدّاً مِنَ الطَّعَامِ[١].
٩٤٠- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ نَزَعَهَا مِنْهُ إِذَا شَاءَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَإِنْ زَوَّجَهَا حُرّاً أَوْ عَبْداً لِغَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ إِذَا شَاءَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَإِنْ بَاعَهَا كَانَ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا إِنْ شَاءَ مِنْ زَوْجِهَا الْمَمْلُوكِ وَ بَيْعُهَا طَلَاقُهَا مِنْهُ فَإِنْ أَقَرَّهَا الْمُشْتَرِي عَلَى النِّكَاحِ كَانَتْ بِحَالِهَا عِنْدَ الْبَائِعِ[٢].
٩٤١- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَلَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الْمَمْلُوكَ بِأَمْرٍ يَدُورُ إِلَيْهَا مِلْكُهُ أَوْ شِقْصاً مِنْهُ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَ حَرُمَ عَلَيْهَا أَنْ تُبِيحَ لَهُ نَفْسَهَا لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَوْلَاتَهُ.
١٣ فصل ذكر نكاح المشركين
قال الله عز و جل[٣] وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ و قال تبارك اسمه[٤] الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ إلى قوله- وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ الآية
٩٤٢- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ لِلْمُسْلِمِينَ-
[١]. س- الطعام، ع- طعام، ى- طعامه.
[٢]. حش ى- من مختصر الآثار- قال جعفر بن محمّد ع و إذا بيعت الأمة و لها زوج حر فهى امرأته و لا يحل فرجها للمشترى حتّى يطلقها زوجها أو يموت عنها و تعتد.
[٣]. ٢/ ٢٢١.
[٤]. ٥/ ٥.