دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٤٨
بَرِيءٌ إِلَى اللَّهِ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ.
و القرآن ينطق بهذا قال الله تعالى-[١] وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ فلم يبح الله تعالى وطء الفروج إلا بوجهين بنكاح أو بملك يمين
١٢ فصل ذكر نكاح العبيد
٩٣٧- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يَنْكِحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ وَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا وَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ص[٢] الْمَمْلُوكُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ وَ لَا طَلَاقُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَجَازَ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ.
٩٣٨- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَتَزَوَّجِ الْعَبْدُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص[٣] يَعْنِي مِنَ الْحَرَائِرِ لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَوْقَ حُرَّتَيْنِ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ إِمَاءٍ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْجَوَارِي مَا يَشَاءُ وَ يَطَأَهُنَّ بِمَلْكِ الْيَمِينِ إِذَا مَلِكَهُ ذَلِكَ مَوْلَاهُ وَ أَذِنَ لَهُ فِيهِ.
٩٣٩- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُنْكِحَ أَمَتَهُ
[١]. انظر- ٨٥٩، ٢٣/ ٥- ٧.
[٢]. ى، ط، ع، د، ز- قال جعفر بن محمّد، س- أبو محمّد ص.
[٣]. س- قال أبو محمد، ى- قال أبو جعفر.