دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٤٥
٩٢٣- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا وَ يُغَرَّمُ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا عَلَيْهِ.
٩٢٤- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ نَكَحَ أَمَةً فَوَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ طَوْلًا لِحُرَّةٍ فَكَرِهَ أَنْ يُطَلِّقَ الْأَمَةَ وَ رَغِبَ فِيهَا فَقَضَى لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ أُولَاهُمَا وَ يُقَسِّمَ بَيْنَهُمَا لِلْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ وَ لِلْأَمَةِ لَيْلَةً[١].
و كذلك يفضل الحرة في النفقة من غير أن يضر بالأمة و لا ينقصها من الكفاية
٩٢٥- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ وَ هُوَ لَا يَجِدُ طَوْلًا لِحُرَّةٍ وَ كَانَ يَخْشَى الْعَنَتَ ثُمَّ وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ طَوْلًا لِحُرَّةٍ فَنَكَحَهَا وَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ عِنْدَهُ أَمَةً فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِذَا عَلِمَتْ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ إِذَا كَانَ قَدْ رَغِبَ فِي الْأَمَةِ وَ إِنْ فَارَقَتْهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا وَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ فَارَقَ الْأَمَةَ لَمْ يَكُنْ لِلْحُرَّةِ خِيَارٌ.
٩٢٦- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْكِحِ الْحُرُّ مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا وَاحِدَةً بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ خَشِيَ الْعَنَتَ وَ لَمْ يَجِدْ طَوْلًا لِلْحُرَّةِ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً عَلَى أَمَةٍ لِأَنَّهُ لَا يَخْشَى الْعَنَتَ.
٩٢٧- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَةً لِرَجُلٍ وَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مَا وَلَدَتْ مِنْهُ مِنْ وَلَدٍ فَهُمْ أَحْرَارٌ فَالشَّرْطُ جَائِزٌ.
٩٢٨- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ
[١]. س، ط، ع، ز. د، ى- ليلة واحدة.