دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٤٤
٩١٩- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى النِّسَاءَ أَنْ يُرْضِعْنَ يَمِيناً وَ شِمَالًا يَعْنِي كَثِيراً وَ قَالَ إِنَّهُنَّ يَنْسَيْنَ.
١١ فصل ذكر نكاح الإماء
قال الله عز و جل-[١] وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ إلى قوله- ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ فلم يبح عز و جل نكاح الإماء إلا بشرطين بأن لا يجد الرجل طولا إلى حرة و أن يخشى العنت
٩٢٠- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: لَا يَحِلُّ نِكَاحُ الْإِمَاءِ إِلَّا لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ يَعْنِي الزِّنَاءَ وَ لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً فَإِنْ فَعَلَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ عُزِّرَ.
يعني إذا كان يجد طولا إلى حرة أو كانت عنده حرة أو كان لم يضطر إلى النكاح
٩٢١- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْحُرِّ الْأَمَةَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ لَا يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ الْأَمَةَ حَتَّى يَجْتَمِعَ فِيهِ الشَّرْطَانِ الْعَنَتُ وَ عَدَمُ الطَّوْلِ.
و لو لم يكن يكره نكاح الأمة من غير ضرورة إلا لاسترقاق الولد لكان ذلك مما ينبغي أن لا يفعله إلا من اضطر إليه و لم يجد غيره
٩٢٢- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ وَ لَا الْكَافِرَةُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ.
[١]. ٤/ ٢٥.