دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٤٢
فقد حرم بعضهم على بعض إذا كان للرجل نساء و أمهات أولاد فرضع صبي من لبن هذه و صبية من لبن هذه فقد رضعا من لبن الفحل و حرم بعضهما[١] على بعض و إن لم يشتركا في لبن امرأة واحدة إذا كان الفحل قد جمعهما فهما جميعا ولداه من الرضاعة
٩٠٧- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ[٢] مِنَ النَّسَبِ.
٩٠٨- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ وَلَدَتْ عِنْدَهُ فَأَرَادَ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَتْ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهَا قَالَ ع تَجُرُّ إِلَى نَفْسِهَا وَ تُتَّهَمُ وَ لَا تُصَدَّقُ.
٩٠٩- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ غُلَاماً وَ جَارِيَةً ثُمَّ أَنْكَرَتْ قَالَ تُصَدَّقُ إِذَا أَنْكَرَتْ قِيلَ فَإِنْ عَادَتْ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا قَالَ لَا تُصَدَّقُ فَشَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ الْجَائِزَةِ الشَّهَادَةِ[٣] الْمَأْمُونَةِ غَيْرِ الْمُتَّهَمَةِ فِي الرَّضَاعِ جَائِزَةٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَأْمُونَةً أَوْ كَانَتْ تُتَّهَمُ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهَا.
٩١٠- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أُوجِرَ الصَّبِيُّ أَوْ أُسْعِطَ[٤] بِاللَّبَنِ يَعْنِي فِي الْحَوْلَيْنِ فَهُوَ رَضَاعٌ.
٩١١- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ مُظَاءَرَةِ[٥] وَلَدِ الزِّنَاءِ-
[١]. س- بعضهم.
[٢]. س- ما تحرم.
[٣]. ط- الشاهدة.
[٤]. د- استعط.
[٥]. حش ى- ظأرت المرأة إذا اتخذت ولدا ترضعه.