دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٣٤
يَنْظُرُ إِلَى الْجَارِيَةِ يُرِيدُ شِرَاءَهَا أَنْ يَطَأَهَا ابْنُهُ إِذَا مَلَكَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا.
٨٧٧- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ جَارِيَةً وَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ وَ لَا لِوَلَدِهِ.
٨٧٨- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[١] وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ يَعْنِي بِالنِّكَاحِ قَالَ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امْرَأَةً ثُمَّ أَتَى أَرْضاً أُخْرَى فَنَكَحَ أُخْتَهَا وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَعَلَيْهِ إِذَا عَلِمَ أَنْ يَنْزِعَ[٢] عَنْهَا.
٨٧٩- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ بِالْوَطْءِ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهُمَا أُخْرَى[٣] وَ أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا نَفْسِي وَ وُلْدِي قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع قَدْ بَيَّنَ إِذْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ يَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَنْتَهُوا عَمَّا نَهَى نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ.
٨٨٠- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَنَكَحَ[٤] إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي الثَّانِيَةِ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْكِحَ[٥] الْأُخْرَى حَتَّى تَخْرُجَ الْأُولَى مِنْ مِلْكِهِ يَهَبُهَا أَوْ يَبِيعُهَا وَ لَا يُجْزِيهِ أَنْ يَهَبَهَا لِوَلَدِهِ فَإِنْ وَطِئَ الثَّانِيَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُولَى حَتَّى تَمُوتَ الْأُخْرَى وَ قَدْ أَثِمَ فِي فِعْلِهِ وَ تَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ.
[١]. ٤/ ٢٣.
[٢]. حش ى- نزع نزوعا أي ذهب.
[٣]. س- حذ أخرى.
[٤]. س، ز. ط، د، ى، ع- فوطئ.
[٥]. س، ز، ط، د، ى، ع- يطأ.