دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٣١
٨٦٥- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: تُرَدُّ[١] الْمَرْأَةُ مِنَ الْقَرَنِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْبَرَصِ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ فَارَقَ وَ يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ بِهَا وَ إِنْ كَانَتْ هِيَ الَّتِي غَرَّتْهُ رَجَعَ بِهِ عَلَيْهَا وَ تَرَكَ لَهَا أَدْنَى شَيْءٍ مِمَّا يُسْتَحَلُّ بِهِ الْفَرْجُ[٢] فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَارَقَهَا إِنْ شَاءَ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
٨٦٦- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ[٣] فَيُؤْتَى بِهَا عَمْيَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَى وَلِيِّهَا وَ إِنْ كَانَتْ بِهَا زَمَانَةٌ[٤] لَا يَرَاهَا الرِّجَالُ أُجِيزَتْ[٥] شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَيْهَا.
٨٦٧- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْمُجْذَمَةُ قِيلَ فَالْعَوْرَاءُ قَالَ لَا تُرَدُّ إِنَّمَا تُرَدُّ[٦] الْمَرْأَةُ مِنَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُنُونِ أَوْ عِلَّةٍ فِي الْفَرْجِ تَمْنَعُ مِنَ الْوَطْءِ.
٨٦٨- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَذْرَاءَ فَدَخَلْتُ بِهَا فَوَجَدْتُهَا غَيْرَ عَذْرَاءَ قَالَ وَيْحَكَ إِنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ مِنَ الْوَثْبَةِ وَ الْقَفْزَةِ وَ الْحَيْضِ وَ الْوُضُوءِ وَ طُولِ التَّعْنِيسِ[٧].
٨٦٩- وَ عَنْهُ ع أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ إِلَيْهِ زَوْجَهَا فَذَكَرَتْ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا مُذْ سِنِينَ وَ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا وَ سَأَلَ زَوْجَهَا عَنْ ذَلِكَ فَصَدَّقَهَا فَأَجَّلَهُ حَوْلًا ثُمَّ قَالَ لَهَا بَعْدَ الْحَوْلِ إِنْ رَضِيتِ أَنْ يَكْسُوَكِ وَ يَكْفِيَكِ الْمَئُونَةَ وَ إِلَّا فَأَنْتِ بِنَفْسِكِ أَمْلَكُ.
[١]. حش ى- أى بلا طلاق.
[٢]. ى- من الفرج.
[٣]. س مذ المرأة.
[٤]. حش ى- و هي ما تمّ لها سنة كاملة و زاد عليها.
[٥]. ى- أجزئت، د- أجزت.
[٦]. ى- أى طلاق فيه.
[٧]. حش ى- و هو طول الإقامة بلا زوج.