دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٢٨
٨٥٤- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ الْمُقَامَ بِهَا فِي أَهْلِهَا أَوْ بَلَدٍ مَعْلُومٍ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُمَا وَ الشَّرْطُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يُحِلَّ حَرَاماً أَوْ يُحَرِّمْ حَلَالًا.
٨٥٥- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يَأْتِيَهَا مَتَى شَاءَ كُلَّ شَهْرٍ أَوْ كُلَّ جُمُعَةٍ وَ عَلَى أَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا إِلَّا شَيْئاً مَعْلُوماً اتَّفَقَا عَلَيْهِ قَالَ الشَّرْطُ بَاطِلٌ وَ لَهَا مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْقِسْمَةِ مَا لِلنِّسَاءِ وَ النِّكَاحُ جَائِزٌ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا عَلَى الْوَاجِبِ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَ إِنْ رَضِيَتْ هِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا شَرَطَ عَلَيْهَا وَ كَرِهَتِ الطَّلَاقَ فَالْأَمْرُ إِلَيْهَا إِذَا صَالَحَتْهُ قَالَ اللَّهُ[١] عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ وَ هَذَا إِذَا كَرِهَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا[٢] وَ كَرِهَتْ هِيَ الطَّلَاقَ وَ صَالَحَتْهُ عَلَى تَرْكِ حَظِّهَا مِنَ الْقِسْمَةِ لَهَا أَوْ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى بَعْضِ ذَلِكَ وَ اتَّفَقَا عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فَالصُّلْحُ جَائِزٌ.
٨٥٦- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتُهَا[٣] إِنَّ اللَّهَ رَازِقُهَا.
٨٥٧- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا يَتَزَوَّجِ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى طَلَاقِ أُخْرَى.
٨٥٨- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ حَرَّمَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع
[١]. ٤/ ١٢٨.
[٢]. ط، ع، ى- و أراد طلاقها.
[٣]. حش ى- من الغريبين و في الحديث: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، و إنّما هو تفعل من( كفأت القدر)، إذا كفيتها لتفرغ ما فيها، و هذا مثل لإمالة الغرة(؟) حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها، فقال الكسائى: يقال كفأت الإناء إذا كفيته و أكفأته و كفأته إذا أملته، و كفىء الإناء أي ألقاه على وجهه.