دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٢٧
٧ فصل ذكر الشروط في النكاح
و قد ذكرنا فيما تقدم ما ثبت عن أهل البيت ص في الشروط أنه لا يثبت منها إلا ما وافق الكتاب و السنة و ما خالف ذلك فهو باطل
٨٥١- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَشَرَطَ لِأَهْلِهَا أَنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً أَوِ اتَّخَذَ عَلَيْهَا سُرِّيَّةً أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي يَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ وَ السُّرِّيَّةَ الَّتِي يَتَّخِذُهَا حُرَّةٌ قَالَ فَشَرْطُ[١] اللَّهِ قَبْلَ شُرُوطِهِمْ فَإِنْ شَاءَ وَفَى بِوَعْدِهِ وَ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ اتَّخَذَ سُرِّيَّةً وَ لَا تُطَلَّقُ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ إِنْ تَزَوَّجَهَا وَ لَا تُعْتَقُ عَلَيْهِ سُرِّيَّةٌ إِنِ اتَّخَذَهَا.
٨٥٢- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ أَنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ[٢] عَلَيْهَا أَوْ أَضَرَّ بِهَا أَوْ أَخْرَجَهَا أَوِ اتَّخَذَ عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شُرُوطِهِمْ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُضِرَّ بِهَا أَوْ يَتَعَدَّى عَلَيْهَا وَ يَنْكِحُ إِنْ شَاءَ مَا يَحِلُّ لَهُ وَ يَتَسَرَّى.
٨٥٣- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا أَنَّ الْجِمَاعَ بِيَدِهَا وَ الْفُرْقَةَ إِلَيْهَا فَقَالَ لَهُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ وَ وَلَّيْتَ الْحَقَّ غَيْرَ أَهْلِهِ وَ قَضَى أَنَّ عَلَى الزَّوْجِ الصَّدَاقَ وَ بِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ أَبْطَلَ الشَّرْطَ.
[١]. س- شروط.
[٢]. س- أتزوج.