دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٢٥
عَلِيٌّ ع عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى أُجْرَةٍ سَمَّاهَا وَ لَا يَحِلُّ النِّكَاحُ فِي الْإِسْلَامِ بِأُجْرَةٍ لِوَلِيِّ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا.
٨٤٣- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا بِهَا عَبْداً آبِقاً يَعْنِي فِي حَالِ إِبَاقِهِ قَدْ عَرَفَتْهُ وَ ثَوْبِ حِبَرَةٍ دَفَعَهُ إِلَيْهَا وَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ قَالَ فَلَا بَأْسَ إِذَا[١] قَبَضَتِ الثَّوْبَ وَ رَضِيَتِ الْعَبْدَ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا رَدَّتْ عَلَيْهِ خَمْسَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَ يَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا مَتَى أَصَابَتْهُ أَخَذَتْهُ.
٨٤٤- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ بِصَدَاقٍ إِلَى أَجَلٍ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَ لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَيَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا وَ لَوْ أَنْ يُعْطِيَهَا ثَوْباً أَوْ شَيْئاً يَسِيراً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَ يَبْقَى الصَّدَاقُ دَيْناً عَلَيْهِ.
٨٤٥- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى عَلَى أَنَّهُ إِنْ جَاءَ بِصَدَاقِهَا إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ وَ إِلَّا فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ فَقَضَى بِأَنَّ بُضْعَ[٢] الْمَرْأَةِ بِيَدِ الرَّجُلِ وَ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ وَ لَا يَفْسَخُ الشَّرْطُ نِكَاحَهُ.
٨٤٦- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً[٣] عَلَى صَدَاقٍ مِنْهُ عَاجِلٌ وَ مِنْهُ آجِلٌ وَ تَشَاحَّا فِي الدُّخُولِ لَمْ تُجْبَرِ الْمَرْأَةُ عَلَى الدُّخُولِ حَتَّى يَدْفَعَ إِلَيْهَا الْعَاجِلَ وَ لَيْسَ لَهَا قَبْضُ الْآجِلِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَ إِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَهُوَ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ وَ إِنْ لَمْ يُجْعَلْ لَهُ حَدٌّ
[١]. س- إن.
[٢]. حش ى- البضع شكر المرأة و الشكر نكاحها و قيل الفرج، قال ابن السكيت يقال ملك فلان بضع فلانة.
[٣]. س- حذ المرأة.