دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٢٢
٨٢٧- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: تَزَوَّجَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع امْرَأَةً فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِمِائَةِ جَارِيَةٍ مَعَ كُلِّ جَارِيَةٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ.
٨٢٨- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً مَا كَانَ.
٨٢٩- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَكُونُ تَزْوِيجٌ بِغَيْرِ مَهْرٍ.
٨٣٠- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[١] يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ الْآيَةَ قَالَ أَحَلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ وَ أَحَلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[٢] وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ[٣] عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ خَاصٌّ لِلنَّبِيِّ ص فَقَالَ اللَّهُ[٤] خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ثُمَّ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص فَلَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَنْكِحَ إِلَّا بِمَهْرٍ يَفْرِضُهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا مَا كَانَ ثَوْباً أَوْ دِرْهَماً أَوْ شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ.
٨٣١- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ عَلَى حُكْمِهَا فَاشْتَطَّتْ عَلَيْهِ فَقَضَى أَنَّ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا لَا وَكْسَ وَ لَا شَطَطَ.
٨٣٢- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُفَوَّضُ إِلَيْهِ صَدَاقُ امْرَأَتِهِ فَيَقْصُرُ بِهَا قَالَ تُلْحَقُ بِمَهْرِ مِثْلِهَا.
[١]. ٣٣/ ٥٠.
[٢]. أيضا.
[٣]. حذ س.
[٤]. ٣٣/ ٥٠.