دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢١٩
٨١٢- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الْوَكِيلُ عَلَى النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ[١].
٨١٣- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَكَّلَتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ أَبَاهَا النَّصْرَانِيَّ أَوْ أَخَاهَا عَلَى تَزْوِيجِهَا فَزَوَّجَهَا فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَ إِنْ زَوَّجَهَا وَ هِيَ طِفْلَةٌ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ لَا وَلَايَةَ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ[٢].
٨١٤- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَكَّلَتِ الْمَرْأَةُ وَكِيلَيْنِ وَ فَوَّضَتْ إِلَيْهِمَا نِكَاحَهَا[٣] وَ أَنْكَحَهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلًا فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ[٤].
٨١٥- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ يَقُومُ مَقَامَ ابْنِهِ فِي تَزْوِيجِ ابْنَتِهِ الطِّفْلَةِ وَ الْجَدُّ أَوْلَى بِالْعَقْدِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ قَدْ عَقَدَهُ وَ إِنْ عَقَدَاهُ جَمِيعاً فَالْعَقْدُ عَقْدُ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا.
٨١٦- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا غَابَ الْأَبُ فَأَنْكَحَ الْأَخُ يَعْنِي بِوِكَالَةِ الْمَرْأَةِ فَهُوَ جَائِزٌ.
٨١٧- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَقْدِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ فَقَالَ إِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ الشُّهُودَ فِي الطَّلَاقِ فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ فِي النِّكَاحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ مَنْ أَشْهَدَ فَقَدْ تَوَثَّقَ لِلْمَوَارِيثِ وَ أَمِنَ مِنْ خَوْفِ عُقُوبَةِ[٥] السُّلْطَانِ وَ الشَّهَادَةُ فِي النِّكَاحِ أَوْثَقُ وَ أَعْدَلُ وَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ.
٨١٨- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: قَدْ يَجُوزُ فِي
[١]. حش س- و في الينبوع، و لو وكلت امرأة رجلا أن يزوجها فقالت: ما صنعت في أمرى فهو جائز، فحضرته الوفاة فوكل رجلا أن يزوجها، جائز.
[٢]. حش ى- و كذلك العبد و ابنته الحرة.
[٣]. ط، ى، د، ع. س، ز- حذ« نكاحها».
[٤]. حش ى- فإن لم يعلم الأول منهما أو كان العقد لهما معا في وقت واحد بطل النكاح و استؤنف بعد ذلك، من الاختصار.
[٥]. ى- و أمن عقوبة السلطان.