دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢١٨
٥ فصل ذكر نكاح الأولياء و الإشهاد في النكاح
قال الله عز و جل-[١] فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ
٨٠٧- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ.
٨٠٨- وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَضَى أَنْ يَلِيَ عَقْدَ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ فَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَإِنَّ نِكَاحَهُ بَاطِلٌ.
٨٠٩- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ.
٨١٠- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُنْكِحْ أَحَدُكُمُ ابْنَتَهُ حَتَّى يَسْتَأْمِرَهَا فِي نَفْسِهَا فَهِيَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ أَوْ بَكَتْ أَوْ ضَحِكَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا[٢].
٨١١- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: تَزْوِيجُ الْآبَاءِ جَائِزٌ عَلَى الْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ إِذَا كَانُوا صِغَاراً[٣] وَ لَيْسَ لَهُمْ خِيَارٌ إِذَا كَبِرُوا.
[١]. ٤/ ٢٥.
[٢]. حش ى- قال في الينبوع، و رضى البكر إذا استأمرها وليها أن تبكى أو تسكت أو تضحك، فإن أبت لم يزوجها، فأما الثيب فلا تزوج حتّى تستأمر، و منه إذا وكلت المرأة بعض أوليائها يزوجها من غير كفء لم يجز.
[٣]. حش ى من مختصر الإيضاح، و قال الصاد،( ع) من زوج ابنه و هو صغير جاز نكاحه و لا يجوز طلاق الأب عليه و هو صغير، و الصداق على الأب إذا زوج ابنه صغيرا إذا كان ضمن، فإن لم يضمن فهو على الابن.