دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢١٤
بِالْكَرَامَةِ لَا يُجَامِعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي وَقْتٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ فَيُرْزَقَ ذُرِّيَّةً فَيَرَى فِيهَا قُرَّةَ عَيْنٍ.
٧٨٦- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ جَارِيَةً صَغِيرَةً فَلَا يَطَأْهَا حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ وِلَادَتِهَا.
٧٨٧- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِتْيَانَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ.
٧٨٨- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ مُحَادَثَةِ النِّسَاءِ يَعْنِي غَيْرِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ وَ قَالَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَمَا مِنْ رَجُلٍ خَلَا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: حَدِيثُ النِّسَاءِ مِنْ مَصَائِدِ الشَّيْطَانِ.
٧٨٩- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عِيٌّ وَ عَوْرَةٌ وَ إِنَّكُمُ[١] اسْتَحْلَلْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَ هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ[٢] فَدَاوُوا عِيَّهُنَّ بِالسُّكُوتِ وَ وَارُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُيُوتِ.
٧٩٠- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: نِعْمَ الشُّغُلُ لِلْمَرْأَةِ الْمُؤْمِنَةِ الْمِغْزَلُ.
٧٩١- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ كَانَ مِمَّا يَأْخُذُ[٣] عَلَى النِّسَاءِ فِي الْبَيْعَةِ أَنْ لَا يُحَدِّثْنَ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا ذَا مَحْرَمٍ.
٧٩٢- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: اسْتَأْذَنَ أَعْمَى عَلَى فَاطِمَةَ ع فَحَجَبَتْهُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ع لِمَ تَحْجُبِينَهُ[٤] وَ هُوَ لَا يَرَاكِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَانِي فَإِنِّي أَرَاهُ وَ هُوَ يَشَمُّ الرِّيحَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّكِ بَضْعَةٌ مِنِّي.
[١]. ى- أنتم.
[٢]. ى- أى بمهر.
[٣]. ز- أنه كان يأخذ إلخ.
[٤]. س- حجبته.