دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢١
غير المملوكة فأما ما كان من ذلك يملك فلا بأس ببيع ذلك و لا ينبغي أن يؤخذ جمر نار من أحد بغير إذنه لأنه مال من الأموال
٣ فصل ذكر ما نهي عنه من بيع الغرر
٣٤- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَ هُوَ كُلُّ بَيْعٍ يُعْقَدُ عَلَى شَيْءٍ مَجْهُولٍ عِنْدَ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا.
٣٥- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ.
و قد اختلف في معنى ذلك فقال قوم هو بيع كانت الجاهلية يتبايعونه يبيع الرجل منهم الجزور بثمن مؤخر و يكون الأجل بين المتبايعين إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج نتاجها و قال آخرون هو أن يباع النتاج قبل أن ينتج[١] و كلا البيعين فاسد لا يجوز
٣٦- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ[٢] وَ الْمَلَاقِيحِ[٣] فَأَمَّا الْمَضَامِينُ فَهِيَ مَا فِي أَصْلَابِ الْفُحُولِ وَ كَانُوا يَبِيعُونَ[٤] مَا يَضْرِبُ الْفَحْلُ عَاماً وَ أَعْوَاماً وَ مَرَّةً وَ مَرَّتَيْنِ وَ نَحْوَ ذَلِكَ وَ الْمَلَاقِيحُ هِيَ الْأَجِنَّةُ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِهَا وَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَهَا قَبْلَ أَنْ تُنْتَجَ.
٣٧- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَ الْمُنَابَذَةِ وَ طَرْحِ الْحَصَى.
[١]. ه- تنتج الناقة.
[٢]. ه حاشية، المضامين ما في بطون الحوامل، جمع مضمونة.
[٣]. الملاقيح جمع ملقوحة.
[٤]. س، ط، ى. ه- كذا في الأصل و كتب« يتبائعون» فوق السطر و يتبائعون غ.