دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٨٤
عَلَى الْجَبَلِ الَّذِي عَنْ يَمِينِ مَسْجِدِ مِنًى قِيلَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَذِهِ الصِّفَةَ قَالَ يُضَحِّي بِمَا يَجِدُهُ.
٦٦٦- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الِاشْتِرَاكِ فِي الْأُضْحِيَّةِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ بِقَدْرِ مَا يُمْكِنُهُ.
٦٦٧- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُجْزِي مِنَ الْبَقَرِ وَ الْإِبِلِ إِلَّا مُسِنَّةٌ.
الثني فما فوقها و كذلك من الأزواج الثمانية من الأنعام ما خلا الضأن فإنه يجزي منها الجذع و ذلك لأنه يضرب فيلقح دون غيره من سائر الأنعام
٦٦٨- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْأُضْحِيَّةِ الْمَكْسُورَةِ الْقَرْنِ وَ الْعَرْجَاءِ الْبَيِّنِ عَرَجُهَا وَ الْمَهْزُولَةِ الْبَيِّنِ هُزَالُهَا وَ الْمَقْطُوعَةِ الْأُذُنِ أَوِ الْمُصْطَلَمَةِ وَ رَخَّصَ فِي شَقٍّ يَكُونُ فِي الْأُذُنِ إِذَا كَانَ عَلَامَةً وَ سِمَةً وَ فِي الْهَرِمَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهَا عَيْبٌ وَ لَا عَجَفٌ وَ يُسْتَحَبُّ السَّمِينَةُ[١].
٦٦٩- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ أُضْحِيَّةً مُسَلَّمَةً ثُمَّ مَرِضَتْ وَ مَاتَتْ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَجْزَتْ عَنْهُ وَ إِنْ أَصَابَ مَا يُضَحِّي بِهِ مَكَانَهَا فَفَعَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ.
٦٧٠- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ[٢]-
[١]. حش ى- البدنة تجزى عن عشرة و البقرة عن سبعة من الاقتصار، و قال في كتاب الزكاة أيضا: إن الجمل و الثور يجزى كل واحد منهما عن واحد، و أفضل الذبح في يوم النحر، من مختصر الآثار. قال في مصنف الوزير: و إذا مات أحد الشركاء في البدنة أو الأضحية فرضى دار ثمّ ينحرها عن الميت معهم أجزأتهم، و إن كان أحد الشركاء في البدنة لا يريد هديا و إنّما يريد اللحم دون الهدى لم يجزهم. و لا ينبغي إن اشترك في البدنة للهدى أن يشارك من يريد اللحم لنفسه، و أي الشركاء في الهدى ذبحه في يوم النحر أجزأهم،( من كتاب الحواشى).
[٢]. ٢٢/ ٣٦.