دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٨
وَفَى لَهُ وَ إِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ وَ رَجُلٌ لَهُ مَاءٌ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ يَمْنَعُهُ سَابِلَةَ[١] الطَّرِيقِ وَ رَجُلٌ حَلَفَ بَعْدَ الْعَصْرِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِسِلْعَتِهِ كَذَا وَ كَذَا فَأَخَذَهَا الْآخَرُ بِقَوْلِهِ مُصَدِّقاً لَهُ وَ هُوَ كَاذِبٌ.
٢١- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: سُوقُ الْمُسْلِمِينَ كَمَسْجِدِهِمْ الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَكَانِهِ حَتَّى يَقُومَ مِنْهُ أَوْ تَغِيبَ الشَّمْسُ.
يعني ع من ذلك ما ليس بملك لغيره
٢ فصل ذكر ما نهي عن بيعه
قال الله عز و جل-[٢] يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ و قال الله تبارك و تعالى-[٣] وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا يعني جل ثناؤه بالبيع الجائز دون ما حرم الله في كتابه و على لسان رسول الله ص و سنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله
٢٢- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ بَيْعِ الْأَحْرَارِ وَ عَنْ بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ الْخِنْزِيرِ[٤] وَ الْأَصْنَامِ وَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ[٥] وَ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ وَ عَنْ بَيْعِ الْعَذِرَةِ وَ قَالَ هِيَ مَيْتَةٌ.
٢٣- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْحَلَالُ مِنَ الْبُيُوعِ كُلُ
[١]. حاشية في ه- أى قافلة، في د، ى- السابلة أبناء السبيل المختلفة في الطرقات، من الضياء.
[٢]. ٤/ ٢٩.
[٣]. ٢/ ٢٧٥.
[٤]. س، ه، ط. د، ى، ع- لحم الخنزير.
[٥]. س- عسب، حاشية في ى- عسب الفحل يريد هنا الكدى الذي يؤخذ على الضراب و هو لا يجوز.