دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٧٨
عَلَى الذَّبْحِ بِخِلَافِ السُّنَّةِ وَ لَمْ يُشَاهَدْ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ[١].
٦٤١- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَرِهَ ذَبَائِحَ نَصَارَى الْأَعْرَابِ[٢].
٦٤٢- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا رَخَّصَا فِي ذَبِيحَةِ الْغُلَامِ إِذَا قَوِيَ عَلَى الذَّبْحِ وَ ذَبَحَ عَلَى مَا يَنْبَغِي وَ كَذَلِكَ الْأَعْمَى إِذَا سُدِّدَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِذَا أَحْسَنَتْ.
٦٤٣- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبْحِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَرَخَّصَ فِيهِ.
٦٤٤- وَ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَبِيحَةِ الْأَخْرَسِ إِذَا عَقَلَ التَّسْمِيَةَ وَ أَشَارَ بِهَا[٣].
٣ فصل ذكر معرفة الذكاة
قال الله تعالى- أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ
٦٤٥- رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ[٤] أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ قَالَ الْجَنِينُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا
[١]. في الحواشى ط، ع و في المتن ى، د زيدت هذه الرواية- و لا يؤكل ذبيحة عبدة الأوثان و أشباههم، حش ى- و يكره ذبيحة عبدة الأوثان و أشباههم، و ذكر في ذلك في مختصر المصنّف و يكره ذبيحة السكران.
[٢]. س، ط. ى، د، ع- العرب.
[٣]. حش ى- و لا بأس بذبيحة الخصى، من مختصر المصنّف و من مختصر الآثار:
عن على ع أنّه سئل عن أجنة الأنعام تذبح أمهاتها و هي في بطونها، هل تذكى إذا خرجت؟ فقال:
ذكاتها ذكاة أمهاتها و هي عضو من أعضائها، فإن خرجت حية تركت حتّى تموت ثمّ تؤكل.
[٤]. ٥/ ١.