دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٧٧
عَلِيٍّ ص وَ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا لَا ذَكَاةَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ[١].
٦٣٨- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ كَرِهَ ذَبْحَ ذَاتِ الْجَنِينِ وَ ذَوَاتِ الدَرِّ لِغَيْرِ عِلَّةٍ.
٢ فصل ذكر من تؤكل ذبيحته و من لا تؤكل ذبيحته
٦٣٩- رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْخِلَافِ فَتَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[٢] فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُوهُمْ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ وَ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَا تَأْكُلُوهُ مِنْهُمْ.
و من كان متهما منهم بترك التسمية يرى استحلال ذلك لم يجز[٣] ذلك و أكل ذبيحته إلا أن يشاهد في حين ذبحها فذبحها على السنة و يذكر اسم الله عليها فإن ذبحها بحيث لم يشاهد لم تؤكل
٦٤٠- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اللَّحْمِ يُبَاعُ فِي الْأَسْوَاقِ وَ لَا يُدْرَى كَيْفَ ذَبَحَهُ الْقَصَّابُونَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْساً إِذَا لَمْ يُطَّلَعْ مِنْهُمْ
[١]. حش ى- من مختصر الأثر: و لا يذبح بحجر و لا ظفر و لا عظم و لا غير ذلك إلا بالحديد.
[٢]. ٦/ ١١٨.
[٣]. ع- لم يجب.