دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٧٦
الذَّبِيحَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمُوتَ يَعْنِي يُكْسَرَ عُنُقُهَا فَقَدْ أَسَاءَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا.
٦٣٣- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَطْعِ رَأْسِ الذَّبِيحَةِ فِي وَقْتِ الذَّبْحِ.
١- ٦٣٤- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رِفَاعَةَ وَ هُوَ[١] رِفَاعَةُ بْنُ شَدَّادٍ وَ كَانَ قَاضِياً لِعَلِيٍّ ع[٢] بِالْأَهْوَازِ أَنْ يَأْمُرَ الْقَصَّابِينَ أَنْ يُحْسِنُوا الذَّبْحَ فَمَنْ صَمَّمَ[٣] فَلْيُعَاقِبْهُ وَ لْيُلْقِ مَا ذَبَحَ إِلَى الْكِلَابِ.
٦٣٥- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا يَتَعَمَّدِ الذَّابِحُ قَطْعَ الرَّأْسِ فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ[٤].
وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِيمَنْ لَا يَتَعَمَّدُ قَطْعَ رَأْسِ الذَّبِيحَةِ فِي وَقْتِ الذَّبْحِ وَ لَكِنْ سَبَقَهُ السِّكِّينُ فَأَبَانَ رَأْسَهَا قَالَ تُؤْكَلُ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ.
٦٣٦- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الذَّبْحِ إِلَّا فِي الْحَلْقِ يَعْنِي إِذَا كَانَ مُمَكَّناً- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ مَا لَمْ تُذْبَحْ مِنْ مَذْبَحِهَا- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص وَ لَوْ تَرَدَّى ثَوْرٌ أَوْ بَعِيرٌ فِي بِئْرٍ أَوْ حُفْرَةٍ أَوْ هَاجَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى مَنْحَرِهِ أَوْ مَذْبَحِهِ فَإِنَّهُ يُسَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ يُطْعَنُ حَيْثُ[٥] أَمْكَنَ مِنْهُ وَ يُؤْكَلُ.
٦٣٧- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الذَّبْحِ بِغَيْرِ الْحَدِيدِ- وَ عَنْ
[١]. ع، ى- كتب إلى رفاعة بن شداد.
[٢]. ى- له.
[٣]. حش ى- أى قطع.
[٤]. ط- فإن كان ذلك جهل، ى، ع،- فإن ذلك جهل، حش ى- فإن جهل ذلك فلا بأس بأكله، س( خه)- فإن جهل ذلك فلا بأس.
[٥]. س- حتى.