دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٧٠
و يقول الكلب ربما كلب[١] و ليس في قوله هذا خلاف لما ذكرناه عن آبائه لأنهم لم يرخصوا فيما أمسك الكلب الكلب إنما رخصوا فيما أمسك المعلم السالم و أما ما ذكره مما أمسك الطير فهو من الجوارح التي أباح الله تعالى أكل ما أمسك
٦٠٨- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ ع[٢] أَنَّهُ قَالَ: الصُّقُورُ وَ الْبُزَاةُ مِنَ الْجَوَارِحِ.
٦٠٩- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْفَهْدُ الْمُعَلَّمُ كَالْكَلْبِ وَ يُؤْكَلُ مَا أَمْسَكَ.
و هذا على الأصل الذي ذكرناه في الجوارح
٦١٠- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ وَ أَمَرَ بِقَتْلِهِ.
و هذا خصوصا إذا كان بهيما[٣] كله
٦١١- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْكِلَابُ كُلُّهَا بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا عُلِّمَتْ الْكُرْدِيُّ مِنْهَا كَالسَّلُوقِيِ[٤].
٦١٢- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الصَّيْدِ مَنْ أَرْسَلَ كَلْباً فَلَمْ يُسَمِّ فَلَا يَأْكُلْ.
يعني ما قتل من الصيد إذا ترك التسمية عمدا فإن نسي ذلك أو جهل فليأكل و سنذكر في الذبائح ما يؤيد هذا إن شاء الله
٦١٣- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الصَّيْدِ يَأْخُذُهُ الْكَلْبُ فَيُدْرِكُهُ الرَّجُلُ حَيّاً ثُمَّ يَمُوتُ يَعْنِي فِي الْمَكَانِ مِنْ فِعْلِ الْكَلْبِ قَالَ
[١]. حش س- أى قطع.
[٢]. ى، ع،- و عن أبي جعفر ع.
[٣]. حش ى- أى أسود تماما.
[٤]. ى- فهو بمنزلة السلوقى.