دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٦٨
كتاب الصيد
١ فصل ذكر ما يحل من الصيد و ما يحرم منه
قال الله عز و جل[١]- أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً[٢] لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً و قال[٣] وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا
٦٠١- وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: الطَّيْرُ فِي وَكْرِهِ آمِنٌ فِي أَمَانِ اللَّهِ[٤] فَإِذَا طَارَ فَصِيدُوهُ إِنْ شِئْتُمْ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ لَا يُصَادُ مِنَ الطَّيْرِ إِلَّا مَا أَضَاعَ التَّسْبِيحَ.
٦٠٢- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الطَّيْرُ إِذَا مُلِكَ ثُمَّ طَارَ ثُمَّ أُخِذَ فَهُوَ حَلَالٌ لِمَنْ أَخَذَهُ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع يَعْنِي الْبُزَاةَ وَ نَحْوَهَا لِأَنَّ أَكْلَهَا مُبَاحٌ.
٦٠٣- وَ نَهَى ع[٥] عَنْ صَيْدِ الْحَمَامِ بِالْأَمْصَارِ وَ رَخَّصَ فِي صَيْدِهَا بِالْقُرَى.
٦٠٤- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الصَّيْدُ لِمَنْ سَبَقَ إِلَى أَخْذِهِ.
[١]. ٥/ ٩٦.
[٢]. حش ى- متاعا نصب على المصدر لأن قوله أحل لكم بمعنى أمتعكم متاعا.
[٣]. ٥/ ٢.
[٤]. س- أمن بأمان اللّه.
[٥]. حش ى- و يكره صيد الحظان و الصرد و الهدهد و قتلها، و يكره قتل الضفدع و النحلة و النملة، قال في مختصر الآثار و يكره الصيد يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة.